الجصاص
492
أحكام القرآن
إرادة القيام . والثاني : ما اقتضته حقيقة اللفظ من إيجاب الغسل بعد القيام . والثالث : ما احتمله من القيام من النوم ، لأن الآية على هذه الحال نزلت . والرابع : اقتضاؤها إيجاب الوضوء من النوم المعتاد الذي يصح إطلاق القول فيه بأنه قائم من النوم . والخامس : احتمالها لإيجاب الوضوء لكل صلاة ، واحتمالها لطهارة واحدة لصلوات كثيرة ما لم يحدث . والسادس : احتمالها إذا أردتم القيام وأنتم محدثون وإيجاب الطهارة من الإحداث . والسابع : دلالتها على جواز الوضوء بإمرار الماء على الموضع من غير ذلك ، واحتمالها لقول من أوجب الدلك . والثامن : إيجابها بظاهرها إجراء الماء على الأعضاء وإن مسحها غير جائز على ما بينا ، وبطلان قول من أجاز المسح في جميع الأعضاء . والتاسع : دلالتها على جواز الوضوء بغير نية . والعاشر : دلالتها على وجوب الاقتصار بالفرض على ما واجهنا من المتوضئ بقوله تعالى : ( وجوهكم ) إذ كان الوجه ما واجهك ، وأن المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الوضوء . والحادي عشر : دلالتها على أن تخليل اللحية غير واجب ، إذ لم يكن باطنها من الوجه . والثاني عشر : دلالتها على نفي إيجاب التسمية في الوضوء . والثالث عشر : دلالتها على دخول المرافق في الغسل . والرابع عشر : احتمالها أن تكون المرافق غير داخلة فيه . والخامس عشر : دلالتها على جواز مسح بعض الرأس . والسادس عشر : احتمالها لوجوب مسح الجميع . والسابع عشر : احتمالها لجواز مسح البعض ، أي بعض كان منه . والثامن عشر : دلالتها على أنه غير جائز أن يكون المفروض ثلاث شعرات ، إذ غير جائز تكليفه ما لا يمكن الاقتصار عليه . والتاسع عشر : احتمالها لوجوب غسل الرجلين . والعشرون : احتمالها لجواز المسح على قول موجبي استيعابها بالمسح . والحادي والعشرون : دلالتها على بطلان قول مجيزي مسح البعض بقوله : ( إلى الكعبين ) . والثاني والعشرون : دلالتها على عدم إيجاب الجمع بين الغسل والمسح وأن الواجب إنما كان أحدهما باتفاق الفقهاء . والثالث والعشرون : دلالتها على جواز المسح في حال لبس الخفين ووجوب الغسل في حال ظهور الرجلين . والرابع والعشرون : دلالتها على جواز المسح على الخفين إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ثم أكمل الطهارة قبل الحدث ، لأنها من حيث دلت على المسح دلت على جوازه في جميع الأحوال إلا ما قام دليله . والخامس والعشرون : دلالتها على قول من أجاز المسح على الجرموقين من حيث دلت على المسح على الخفين ، لأن الماسح على الخفين والجرموقين جائز أن يقال قد مسح على رجليه ، كما تقول : " قد ضربت رجليه " وإن كان عليهما خفان . والسادس والعشرون : دلالتها على المسح على الجوربين وأنه يحتاج إلى دليل في أن المسح على الجوربين غير مراد . والسابع والعشرون : دلالتها على لزوم مباشرة الرأس بالمسح وامتناع